الشيخ الطوسي

108

تهذيب الأحكام

قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى . ( 419 ) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال . ( 420 ) 37 - يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص . ( 421 ) 38 - عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي عليه السلام يقول : اني لأستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها ، قال : فقلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه ؟ أم لا ؟ فقال : إنما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا ، ( 422 ) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر

--> - 419 - 420 - 421 - الاستبصار ج 4 ص 242 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 301 - 422 الكافي ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 44 بتفاوت فيهما